كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المسح على البرقع؛ وذلك لأن المسح على الخفين والجوربين ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره. ينظر: الوقاية ص116، ومراقي الفلاح ص134، والله أعلم.
290) فتوى
المسح على القُفازين
السؤال:
هل يجوز المسح على القُفَّازَيْن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المسح على القفازين؛ وذلك لأن المسح على الخفين والجوربين ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره. ينظر: الوقاية ص116، ومراقي الفلاح ص134، والله أعلم.
291) فتوى
المسح على العمامة
السؤال:
هل يجوز المسح على العِمَامة؟
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المسح على البرقع؛ وذلك لأن المسح على الخفين والجوربين ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره. ينظر: الوقاية ص116، ومراقي الفلاح ص134، والله أعلم.
290) فتوى
المسح على القُفازين
السؤال:
هل يجوز المسح على القُفَّازَيْن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المسح على القفازين؛ وذلك لأن المسح على الخفين والجوربين ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره. ينظر: الوقاية ص116، ومراقي الفلاح ص134، والله أعلم.
291) فتوى
المسح على العمامة
السؤال:
هل يجوز المسح على العِمَامة؟