كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المسح على العمامة؛ وذلك لأن المسح على الخفين والجوربين ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره. ينظر: الوقاية ص116، ومراقي الفلاح ص134، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المسح على العمامة؛ وذلك لأن المسح على الخفين والجوربين ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره. ينظر: الوقاية ص116، ومراقي الفلاح ص134، والله أعلم.