أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

293) فتوى
المسح على الجبيرة
السؤال:
ما حكم المسح على الجبيرة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب مسح الجبيرة بدلاً عن غسل العضو المريض أو مسحه، فإذا لم يمسح عليها لا يصح وضوئه؛ لما روى ثوبان - رضي الله عنه - قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ـ الخفاف ـ»، وهو قول الصاحبين وعليه الفتوى.
وقال أبو حنيفة: يأثم بتركه فقط مع صحّة وضوئه، وروي أنّه رجع إلى قول الصّاحبين، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «انكسرت إحدى زندي فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر»، في سنن ابن ماجة 1: 215، ومسند الربيع 1: 62، وسنن البيهقي الكبير 1: 229، وسنن الدارقطني 1: 226.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم -
المجلد
العرض
48%
تسللي / 596