أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

أخبر بذلك. قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»، في سنن أبي داود 1: 93، وسنن البيهقي الكبير 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 189.
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -: «إنه لما رماه - صلى الله عليه وسلم - ابن قمئة يوم أحد رأيت رسول الله إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء»، في مسند الشاميين 1: 262. ولأن الحرج فيها فوق الحرج في نزع الخف، فكانت أولى بشرع المسح. ينظر: شرح الوقاية ص119، ونهاية المراد ص401، والله أعلم.

294) فتوى
أحكام المسح على الجبيرة
السؤال:
ما هي أحكام المسح على الجَبيرة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
أولاً: إنّه يدخل في حكم المسح على الجبيرة: المسح على العضو المنكسر أو المجروح، أو العصابة، أو اللّصوق، أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء كدهن أو غيره.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 596