أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يشترط شد الجبيرة على طهر؛ دفعاً للحرج، ولأن المسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتها، فهو ليس ببدل؛ لأنه مشروط بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله، بخلاف مسح الخف، فلا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136 - 137، وعمدة الرعاية 1: 119، وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42 - 43، ونهاية المراد ص400، والله أعلم.

306) فتوى
جبيرة الحائض والجنب
السؤال:
هل يجوز المسح على الجبيرة للحائض والجنب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنَّ المسح على الجبيرة يجوز للحائض والجنب كليهما؛ لأنَّ المسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتها، فهو ليس ببدل؛ لأنه مشروط بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله، بخلاف مسح الخف، فلا يجوز إلا للمحدث حدث أصغر. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136 - 137، وعمدة الرعاية 1: 119، والله أعلم.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 596