كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق
304) فتوى
مسح ما بين العقدتين إن لم تستره العصابة
السؤال:
هل يجب غسل الموضع الظَّاهر من العضو ما بين العقدتين من العصابة الذي لم تستره العصابة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب غسل الموضعُ الظَّاهر من العضو ما بين العقدتين من العصابة الذي لم تستره العصابة، ويكفيه مسحه في الأصح؛ لأنه لو غَسَلَه تبتلُّ العصابة، فربَّما تنفذُ البلَّةُ إلى الجرح، فيتضرر، وصححه في شرح الوقاية ص119، والدر المختار 1: 187، واختاره صاحب الملتقى ص7، والمراقي ص135. ينظر: رد المحتار 1: 187، والله أعلم.
305) فتوى
لا يُشترط شدّ الجبيرة على طهر
السؤال:
هل يشترط شد الجبيرة على طهر لجواز المسح عليها؟
مسح ما بين العقدتين إن لم تستره العصابة
السؤال:
هل يجب غسل الموضع الظَّاهر من العضو ما بين العقدتين من العصابة الذي لم تستره العصابة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب غسل الموضعُ الظَّاهر من العضو ما بين العقدتين من العصابة الذي لم تستره العصابة، ويكفيه مسحه في الأصح؛ لأنه لو غَسَلَه تبتلُّ العصابة، فربَّما تنفذُ البلَّةُ إلى الجرح، فيتضرر، وصححه في شرح الوقاية ص119، والدر المختار 1: 187، واختاره صاحب الملتقى ص7، والمراقي ص135. ينظر: رد المحتار 1: 187، والله أعلم.
305) فتوى
لا يُشترط شدّ الجبيرة على طهر
السؤال:
هل يشترط شد الجبيرة على طهر لجواز المسح عليها؟