كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى؛ لكون المسح على الجبيرة أصلاً لا خلفاً، بخلاف المسح على الخفين، فلا يجوز أن يجتمع فيه غسل ومسح. ينظر: وعمدة الرعاية 1: 119، وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42 - 43، ونهاية المراد ص400، والله أعلم.
309) فتوى
لا يبطل المسح بابتلال ما تحت الجبيرة
السؤال:
هل يبطل المسح على الجبيرة بابتلال ما تحتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يبطل المسح على الجبيرة بابتلال ما تحتها، كما في الخف؛ لعدم اشتراط منعها لنفوذ الماء. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136 - 137، وعمدة الرعاية 1: 119، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: يجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى؛ لكون المسح على الجبيرة أصلاً لا خلفاً، بخلاف المسح على الخفين، فلا يجوز أن يجتمع فيه غسل ومسح. ينظر: وعمدة الرعاية 1: 119، وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42 - 43، ونهاية المراد ص400، والله أعلم.
309) فتوى
لا يبطل المسح بابتلال ما تحت الجبيرة
السؤال:
هل يبطل المسح على الجبيرة بابتلال ما تحتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يبطل المسح على الجبيرة بابتلال ما تحتها، كما في الخف؛ لعدم اشتراط منعها لنفوذ الماء. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136 - 137، وعمدة الرعاية 1: 119، والله أعلم.