كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق
310) فتوى
تبديل الجبيرة بغيرها
السؤال:
هل يجوز تبديل الجبيرة بغيرها بعد مسحها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز تبديل الجبيرة بغيرها بعد مسحها، ولا يجب إعادة المسح على الموضوعة بدلاً؛ لأنه كالغسل لما تحتها، وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه، والأفضل إعادة المسح على الجبيرة؛ لشبهة البدلية، بخلاف المسح على الخفين فإنه ينتقض بالنزع. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136 - 137، وعمدة الرعاية 1: 119، والله أعلم.
311) فتوى
شد جبيرة على أخرى بعد المسح عليها
السؤال:
ما حكم من مسح الجبيرة ثم شد عليها أخرى؟
تبديل الجبيرة بغيرها
السؤال:
هل يجوز تبديل الجبيرة بغيرها بعد مسحها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز تبديل الجبيرة بغيرها بعد مسحها، ولا يجب إعادة المسح على الموضوعة بدلاً؛ لأنه كالغسل لما تحتها، وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه، والأفضل إعادة المسح على الجبيرة؛ لشبهة البدلية، بخلاف المسح على الخفين فإنه ينتقض بالنزع. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136 - 137، وعمدة الرعاية 1: 119، والله أعلم.
311) فتوى
شد جبيرة على أخرى بعد المسح عليها
السؤال:
ما حكم من مسح الجبيرة ثم شد عليها أخرى؟