اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

315) فتوى
ناقض المسح على الجبيرة
السؤال:
ما هو ناقض المسح على الجبيرة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق ينتقض المسح على الجبيرة بسقوط الجبيرة عن برء، وهي إما تسقط وهو في الصلاة أو خارجها: فإن كان خارج الصلاة، فإما يكون محدثاً أو لا: فإن كان محدثاً: توضأ وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء. وإن لم يكن محدثاً: غسل موضع الجبيرة لا غير، لأنه قدر على الأصل فبطل حكم البدل فيه، فوجب غسله لا غير؛ لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم؛ لانعدام ما يرفعها وهو الحدث، فلا يجب غسلها.
وأما إن كان في الصلاة: يعيد الصلاة؛ لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، فإن لم يكن محدثاً غسل موضع الجبيرة لا غير. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136 - 137، وعمدة الرعاية 1: 119، وشرح الوقاية ص120، والله أعلم.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 596