أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

316) فتوى
سقوط الجبيرة قبل البرء
السؤال:
هل يبطل المسح على الجبيرة بسقوط الجبيرة قبل البرء من المرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يبطل بسقوط الجبيرة أو الخرقة قبل البرء؛ لقيام العذر وهو الكسر أو الجرح، أما إن سقطت عن بُرْءٍ، فيجبُ غَسْلُ ذلك الموضعِ خاصة إن كان متوضئاً، بخلافِ ما إذا خَلَعَ أحدَ الخُفَّين، حيث يلزمُهُ غَسْلُ الرِّجلين، ولا فرق في هذا بين الحدث والجنابة. ينظر: وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42 - 43، ونهاية المراد ص400، والله أعلم.

317) فتوى
معنى الجرموق
السؤال:
ما المقصود بالجرموق الذي يجوز المسح عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هو خُفٌّ صغير يلبس فوق الخف؛ ليقيه من الوحل
المجلد
العرض
51%
تسللي / 596