أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

318) فتوى
جواز المسح على الجرموقين
السؤال:
ما حكم المسح على الجرموقين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الجرموق: وهو خُفٌّ صغير يلبس فوق الخف؛ ليقيه من الوحل والنجاسة، وساقه أقصر من الخف، لكنه يكون ساتراً للكعبين، والأحذية المختلفة التي تلبس الآن تأخذ حكم الجرموق إذا توفرت فيها شروط معينة.
وعليه: يجوز المسح على الجرموقين إذا توفرت فيهما شروط معينة، ويستدل لجواز المسح عليهما بأحاديث المسح على الخفين، مع حديث بلال - رضي الله عنه -: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين والخمار»، في صحيح ابن خزيمة 1: 95، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 162، ومسند الشاشي 2: 360، والمعجم الأوسط 1: 240، ومسند أحمد 5: 264، ومسند الروياني 2: 14، ومسند الشاميين 2: 291، والمعجم الكبير 1: 350، والموق هو الجرموق. ينظر: التبيين 1: 52، والله أعلم.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 596