أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

والنجاسة، وساقه أقصر من الخف، لكنه يكون ساتراً للكعبين، والأحذية المختلفة التي تلبس الآن تأخذ حكم الجرموق إذا توفرت فيها شروط معينة، وهي باختصار:
الشرط الأول: أن يكونا ساترين للكعبين.
الشرط الثاني: إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر، ـ ما يقارب خمس كيلو متر ـ من غير مشقة، ومن غير لبس شيئ فوقه.
الشرط الثالث: استمساكهما على الرجلين من غير شد، بأن يكونا مفصلين على حجم الرجل.
الشرط الرّابع: منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما؛ لثخانتهما، إذ الرقيق ينفذ منه الماء.
الشرط الخامس: خلو كل منهما عن خَرْق يظهر منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل على الصحيح لا ما دونها، أما لو كان الخرقُ صغيراً بحيث يظهر منه أقل من ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل، فإنه يجوز المسح عليه. ينظر: العناية 1: 155، وشرح الوقاية ص114، ونهاية المراد ص386، والله أعلم.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 596