أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

الثاني: أن لا يحدث قبل وبعد لبس الجورب: فإن لبس الجورب على طهارة، ثم أحدث قبل لبس الجرموق، ثم لبسه، لا يجوز له أن يمسح عليه، سواء لبسه قبل المسح على الجورب أو بعد المسح على الخف ما دام قد أحدث قبل لبس الجرموق؛ لأن حكم الحدث استقر عليه. ينظر: تبيين الحقائق 1: 52، ونهاية المراد ص187، وشرح الوقاية ص114، والله أعلم.

320) فتوى
أحكام المسح على الجرموقين
السؤال:
ما هي أحكام المسح على الجرموقين؟
الجواب:
أولاً: لو نزع الجرموقين بعد المسح عليهما، فإنه يلزمه أن يمسح على خفيه؛ لأن المسح على الجرموقين ليس مسحاً على الخفين، بخلاف المسح على خفٍّ ذي طاقين، وهو الذي يوصل بين جلدين ويركب الخفّ منهما بحيث يكون أحدهما ظهارة والآخر بطانة، فإنه لو نزع أحد طاقيه، فإنه لا يعيد المسح على ما تحته؛ لأن الطاقين لاتصالهما في حكم شيء واحد، فالمسح على طاق كالمسح على كليهما، فإن نَزع أحدهما لا يضر في بقاء المسح، أما الجرموق والخف، فإنهما شيئان متمايزان منفصلان لا يكون المسح على أحدهما مسحاً
المجلد
العرض
51%
تسللي / 596