أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق

على الآخر، فإذا نَزعَ الجرموقين بقي الخفان بلا طهارة، فيجب أن يعيد المسح عليهما.
ثانياً: لو نزع أحد جرموقيه بطل مسحهما، فيعيد مسح الخف والجرموق الباقي؛ لأن طهارة الرجلين لا تتجزأ، إذ هما وظيفة واحدة، ولهذا لا يجوز أن يغسل إحداهما ويمسح الأخرى، فإذا انتقض في إحداهما انتقض في الأخرى؛ ضرورة لعدم التجزؤ.
ثالثاً: لو أدخل يده تحت الجرموقين، ومسح على الخفين، فإنه لا يجوز لوجوب المسح على الجرموقين.
رابعاً: لو كان الجرموقين من جلد أو نحوه مما يمكن متابعة المشي عليه، جازَ المسحُ عليهما، سواءٌ لَبِسَهُما منفردَيْن، أو فوقَ الخُفَّيْن.
خامساً: لو كان الجرموق من قطن أو نحوه، فإن لَبِسَهُما منفردَيْن لا يجوز المسح عليه؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه. وأما إن لَبِسَهُما على الخُفَّيْن فلا يجوز المسح عليه إلا إن كان بحيث لا يصلُ بَلَلُ المسحِ إلى الخُفِّ الدَّاخل، فيجوز المسح عليه لحصول المقصود.
سادساً: لو لبس الخف فوق جورب رقيق، جاز المسح على الخف؛ لأن اتصال الملبوس من الخف وغيره بالرجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الجرموق.
سابعاً: لو لبس الجرموق فوق جورب رقيق، جاز المسح علي الجرموق؛
المجلد
العرض
52%
تسللي / 596