كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق
الوقاية ص115، ونهاية المراد ص387، والله أعلم.
322) فتوى
يبطل المسح على الجرموقين بنزعهما
السؤال:
هل يبطل المسح على الجرموقين بنزعهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يبطل المسح على الجرموقين بنزعهما أو بنزع أحدهما، فيعيد مسح الخف؛ لأن طهارة الرجلين لا تتجزأ، إذ هما وظيفة واحدة، ولهذا لا يجوز أن يغسل إحداهما ويمسح الأخرى، فإذا انتقض في إحداهما انتقض في الأخرى؛ ضرورة لعدم التجزؤ، ينظر: شرح الوقاية ص115، ونهاية المراد ص387.
323) فتوى
يبطل المسح على الجرموقين بنزع أحدهما
السؤال:
هل يبطل المسح على الجرموقين بنزع أحدهما؟
322) فتوى
يبطل المسح على الجرموقين بنزعهما
السؤال:
هل يبطل المسح على الجرموقين بنزعهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يبطل المسح على الجرموقين بنزعهما أو بنزع أحدهما، فيعيد مسح الخف؛ لأن طهارة الرجلين لا تتجزأ، إذ هما وظيفة واحدة، ولهذا لا يجوز أن يغسل إحداهما ويمسح الأخرى، فإذا انتقض في إحداهما انتقض في الأخرى؛ ضرورة لعدم التجزؤ، ينظر: شرح الوقاية ص115، ونهاية المراد ص387.
323) فتوى
يبطل المسح على الجرموقين بنزع أحدهما
السؤال:
هل يبطل المسح على الجرموقين بنزع أحدهما؟