كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يبطل المسح على الجرموقين بنزعهما أو بنزع أحدهما، فيعيد مسح الخف؛ لأن طهارة الرجلين لا تتجزأ، إذ هما وظيفة واحدة، ولهذا لا يجوز أن يغسل إحداهما ويمسح الأخرى، فإذا انتقض في إحداهما انتقض في الأخرى؛ ضرورة لعدم التجزؤ، ينظر: شرح الوقاية ص115، ونهاية المراد ص387، والله أعلم.
324) فتوى
لبس الجرموقين بلا خف
السؤال:
لو توفرت في الجرموق شروط المسح على الخفين، فهل يجوز المسح عليه إذا لبسه منفرداً بدون خف تحته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو كان الجرموق من جلد أو نحوه مما يمكن متابعة المشي عليه، جازَ المسحُ عليه، سواءٌ لَبِسه منفرداً، أو فوقَ الخف، ينظر: شرح الوقاية ص114، ونهاية المراد ص387، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: يبطل المسح على الجرموقين بنزعهما أو بنزع أحدهما، فيعيد مسح الخف؛ لأن طهارة الرجلين لا تتجزأ، إذ هما وظيفة واحدة، ولهذا لا يجوز أن يغسل إحداهما ويمسح الأخرى، فإذا انتقض في إحداهما انتقض في الأخرى؛ ضرورة لعدم التجزؤ، ينظر: شرح الوقاية ص115، ونهاية المراد ص387، والله أعلم.
324) فتوى
لبس الجرموقين بلا خف
السؤال:
لو توفرت في الجرموق شروط المسح على الخفين، فهل يجوز المسح عليه إذا لبسه منفرداً بدون خف تحته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو كان الجرموق من جلد أو نحوه مما يمكن متابعة المشي عليه، جازَ المسحُ عليه، سواءٌ لَبِسه منفرداً، أو فوقَ الخف، ينظر: شرح الوقاية ص114، ونهاية المراد ص387، والله أعلم.