كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يمنع ويجوز المسح عليه؛ لأن اتصال الملبوس في الرجل بالرجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الجرموق. ينظر: نهاية المراد ص387 - 388، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: لا يمنع ويجوز المسح عليه؛ لأن اتصال الملبوس في الرجل بالرجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الجرموق. ينظر: نهاية المراد ص387 - 388، والله أعلم.