كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع المسح على الجبيرة والجرموق
الخُفَّيْن، فلا يجوز المسح عليه إلا إن كان بحيث لا ينفذ الماء إلى الخُفِّ الدَّاخل، فيجوز المسح عليه لحصول المقصود، ولو لبسه منفرداً، لا يجوز المسح عليه؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه. ينظر: شرح الوقاية ص114، ونهاية المراد ص387، والله أعلم.
327) فتوى
لبس الخف فوق الجورب
السؤال:
هل يمنع لبس الخف فوق الجورب الرقيق المسح عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يمنع ويجوز المسح عليه؛ لأن اتصال الملبوس في الرّجل بالرِّجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الجرموق. ينظر: نهاية المراد ص387 - 388، والله أعلم.
328) فتوى
لبس الجرموق فوق جورب خفيف
السؤال:
هل يمنع لبس الجرموق فوق الجورب الرقيق المسح عليه؟
327) فتوى
لبس الخف فوق الجورب
السؤال:
هل يمنع لبس الخف فوق الجورب الرقيق المسح عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يمنع ويجوز المسح عليه؛ لأن اتصال الملبوس في الرّجل بالرِّجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الجرموق. ينظر: نهاية المراد ص387 - 388، والله أعلم.
328) فتوى
لبس الجرموق فوق جورب خفيف
السؤال:
هل يمنع لبس الجرموق فوق الجورب الرقيق المسح عليه؟