كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث والجنابة، فيجوز الوضوء والاغتسال به.
ثانياً: ماء طاهر غير مطهر للحدث: وهو الماء المقيد الذي لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء، فإن الناظر إليه لا يقدر على أن يسميه ماءً إلا بقيد، مثل أن يقول: ماء البطيخ، أو نحو ذلك، فلا يفهم من إطلاق اسم الماء، بخلاف الماء المطلق.
ويندرج فيه:
1. كل ماء استخرج من الثمر أو الشجر بالعلاج والمزاولة، أو خرج منها بنفسه من غير عصر: كماء البطيخ، والْقَرْع، والليمون، والرمان، وماء الورد، والريحان، والياسمين.
2. الماء الذي زال طبعه: من الرقة، والسيلان، والإرواء، والإنبات، بحيث صار له اسم آخر غير الماء، وزوال رقته: بأنه لا ينعصر عن الثوب، وزوال سيلانه: بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء، وحكم الماء المقيد: أنه طاهر غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.
ثالثاً: ماء متنجس: وهو قسمان، ماء جاري، وماء راكد:
الأول: الماء جاري: وهو ما يذهب بتبنة أو ورقة، وحكمه: أنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، قليلاً كان أو كثيراً ما دام جارياً، إلا إذا رأى أثر النجاسة
ثانياً: ماء طاهر غير مطهر للحدث: وهو الماء المقيد الذي لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء، فإن الناظر إليه لا يقدر على أن يسميه ماءً إلا بقيد، مثل أن يقول: ماء البطيخ، أو نحو ذلك، فلا يفهم من إطلاق اسم الماء، بخلاف الماء المطلق.
ويندرج فيه:
1. كل ماء استخرج من الثمر أو الشجر بالعلاج والمزاولة، أو خرج منها بنفسه من غير عصر: كماء البطيخ، والْقَرْع، والليمون، والرمان، وماء الورد، والريحان، والياسمين.
2. الماء الذي زال طبعه: من الرقة، والسيلان، والإرواء، والإنبات، بحيث صار له اسم آخر غير الماء، وزوال رقته: بأنه لا ينعصر عن الثوب، وزوال سيلانه: بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء، وحكم الماء المقيد: أنه طاهر غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.
ثالثاً: ماء متنجس: وهو قسمان، ماء جاري، وماء راكد:
الأول: الماء جاري: وهو ما يذهب بتبنة أو ورقة، وحكمه: أنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، قليلاً كان أو كثيراً ما دام جارياً، إلا إذا رأى أثر النجاسة