كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو مات في الماء ما ليس له دم سائل: كالبقِّ، فإنه يبقى طاهراً ومطهراً للحدث، فيجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأن النجس هو الدم المسفوح، وهو ليس فيه دم. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96 - 97، والله أعلم.
336) فتوى
ماء مات فيه ذباب
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء الذي مات فيه ذباب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو مات في الماء ما ليس له دم سائل: كالذباب، فإنه يبقى طاهراً ومطهراً للحدث، فيجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأن النجس هو الدم المسفوح، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينْزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً، والأخرى شفاءً»، في صحيح البخاري3: 1206، وصحيح ابن خزيمة 1: 56، وصحيح ابن حبان4: 53، والمنتقى 1: 26. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96 - 97، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: لو مات في الماء ما ليس له دم سائل: كالبقِّ، فإنه يبقى طاهراً ومطهراً للحدث، فيجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأن النجس هو الدم المسفوح، وهو ليس فيه دم. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96 - 97، والله أعلم.
336) فتوى
ماء مات فيه ذباب
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء الذي مات فيه ذباب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو مات في الماء ما ليس له دم سائل: كالذباب، فإنه يبقى طاهراً ومطهراً للحدث، فيجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأن النجس هو الدم المسفوح، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينْزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً، والأخرى شفاءً»، في صحيح البخاري3: 1206، وصحيح ابن خزيمة 1: 56، وصحيح ابن حبان4: 53، والمنتقى 1: 26. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96 - 97، والله أعلم.