كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
الماء بموته فيه، حتى لو كان يعيش في الماء؛ لأن العبرة للولادة في الماء لا للعيش فيه. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96 - 97، والله أعلم.
334) فتوى
الماء الذي مات فيه ضفدع
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء الذي مات فيه ضفدع؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز الوضوء والاغتسال به، ويبقى الماء طاهراً ومطهراً للحدث؛ لأن الضفدع حيوان مائي المولد، بخلاف ما لو مات في الماء حيوان كان مولده في غير الماء، فإنه لا يجوز الوضوء به، وينجس الماء بموته فيه، حتى لو كان يعيش في الماء؛ لأن العبرة للولادة في الماء لا للعيش فيه. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96 - 97، والله أعلم.
335) فتوى
ماء مات فيه بقّ
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء الذي مات فيه بق؟
334) فتوى
الماء الذي مات فيه ضفدع
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء الذي مات فيه ضفدع؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز الوضوء والاغتسال به، ويبقى الماء طاهراً ومطهراً للحدث؛ لأن الضفدع حيوان مائي المولد، بخلاف ما لو مات في الماء حيوان كان مولده في غير الماء، فإنه لا يجوز الوضوء به، وينجس الماء بموته فيه، حتى لو كان يعيش في الماء؛ لأن العبرة للولادة في الماء لا للعيش فيه. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص96 - 97، والله أعلم.
335) فتوى
ماء مات فيه بقّ
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء الذي مات فيه بق؟