كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
338) فتوى
الماء المستخرج من الثمر
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء المستخرج من الثمر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الوضوء بماء استخرج من الثمر بالعلاج والمزاولة، أو خرج منها بنفسه من غير عصر: كماء الخيار والفقوس، والبطيخ، والْقَرْع، والليمون، والرمان، لكن يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن. ينظر: الدر المختار 1: 121، والمراقي ص65، والله أعلم.
339) فتوى
الماء المستخرج من الشجر
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء المستخرج من الشجر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الوضوء بماء استخرج من الشجر بالعلاج والمزاولة، أو خرج منها بنفسه من غير عصر: كماء الورد، والريحان،
الماء المستخرج من الثمر
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء المستخرج من الثمر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الوضوء بماء استخرج من الثمر بالعلاج والمزاولة، أو خرج منها بنفسه من غير عصر: كماء الخيار والفقوس، والبطيخ، والْقَرْع، والليمون، والرمان، لكن يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن. ينظر: الدر المختار 1: 121، والمراقي ص65، والله أعلم.
339) فتوى
الماء المستخرج من الشجر
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء المستخرج من الشجر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الوضوء بماء استخرج من الشجر بالعلاج والمزاولة، أو خرج منها بنفسه من غير عصر: كماء الورد، والريحان،