أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس أقسام المياه

والياسمين، لكن يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن. ينظر: الدر المختار 1: 121، والمراقي ص65، والله أعلم.

340) فتوى
الوضوء بماء الشَّجر والثَّمر
السؤال:
هل يجوز الوضوء بالماء الذي خرج من الثمر أو الشجر بنفسه من غير عصر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو خرج الماء من الشجر أو الثمر بنفسه من غير عصر، فإنّه لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به على الأظهر، لكن يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به؛ لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحة نفي الاسم عنه. وهذا ما رجّحه صاحب البحر 1: 72، والحصكفي في الدر المختار 1: 121، والشرنبلالي في المراقي ص65، والله أعلم.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 596