كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
الثالثة: إن تغيرت كل أوصاف الماء من لون أو طعم أو ريح بمخالطة شيء جامد طاهر طبخ بالماء بحيث صار ثخيناً: فإنه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه بماء وسدر ... »، في صحيح مسلم 2: 865، وصحيح البخاري 1: 425.
وعن قيس بن عاصم - رضي الله عنه -: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يغتسل بماء سدر»، في سنن البيهقي الكبير 1: 172.
وعن أم هانئ رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بأعلى مكة، فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين، قالت: فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر فاغتسل» في صحيح ابن خزيمة 1: 119، وصحيح ابن حبان 3: 462، ينظر: عمدة الرعاية 1: 85، والله أعلم.
344) فتوى
ماء خالطه مائع طاهر
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي خالطه مائع طاهر؟
وعن قيس بن عاصم - رضي الله عنه -: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يغتسل بماء سدر»، في سنن البيهقي الكبير 1: 172.
وعن أم هانئ رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بأعلى مكة، فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين، قالت: فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر فاغتسل» في صحيح ابن خزيمة 1: 119، وصحيح ابن حبان 3: 462، ينظر: عمدة الرعاية 1: 85، والله أعلم.
344) فتوى
ماء خالطه مائع طاهر
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي خالطه مائع طاهر؟