اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس أقسام المياه

343) فتوى
ماءٌ خالطه جامد طاهر
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي خالطه جامد طاهر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء الذي خالطه جامد طاهر له حالتان: فهو إما يخرج الماء عن طبعه أو لا يخرجه:
أولاً: إن أخرج الماء عن طبعه من الرقة، والسيلان، والإرواء، والإنبات، بحيث صار له اسم آخر غير الماء: فإنه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.
ثانياً: إن لم يخرج الماء عن طبعه: وله حالات:
الأولى: إن لم يتغير شيء من أوصاف الماء من لون أو طعم أو ريح بمخالطة شيء جامد طاهر: فإنه يبقى طاهراً مطهراً للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، ويجوز الوضوء والاغتسال به.
الثانية: إن تغيرت كل أوصاف الماء من لون أو طعم أو ريح بمخالطة شيء جامد طاهر بدون طبخ: كصابون، وزعفران، وفاكهة، وورق شجر يقصد به النظافة، فإنه يبقى طاهراً مطهراً للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، ويجوز الوضوء والاغتسال به.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 596