اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

صحيح ابن حبان 3: 367، وصحيح ابن خزيمة 1: 77. وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الأذنان من الرأس»، في سنن ابن ماجة 1: 152، والمراد: بيان الحكم دون الخلقَة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث لبيان الخلقة.
ثالث عشر: الترتيب بين الأعضاء المفروضة: كما هو مذكور في النص القرآني، وهو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} المائدة:6، وذلك بأن يغسل وجهه أولاً، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، وهذا الترتيب ليس بفرض عندنا بل هو سنة؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، وهذا دليل السنية. وعليه لو أن شخص انغمس في الماء جاز وضوئه؛ لأن المقصود هو الطهارة، وقد حصل بدون الترتيب.
رابع عشر: الموالاة في غسل الأعضاء المفروضة: وهو أن يغسلها على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول قبل غسل العضو الثاني عند اعتدال الهواء، بأن يجمع بين أعضاء الوضوء في الغَسّل في موضع واحد، ولا يشتغل في أثناء الوضوء بعمل آخر بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء، أما لو جفَّفَ الوجه، أَو اليد بالمنديلِ قبل غسل الرجل لم يترك الولاء. ينظر: مجمع الأنهر 1: 15، وفتح باب العناية 1: 56، وشرح الوقاية ص83، والوقاية 56، وبدائع الصنائع 1: 22، والكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل للإمام اللكنوي ص23، والله أعلم.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 596