كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»، في سنن الترمذي 3/ 155، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وكيفية تخليل أصابع اليد: أن يشبِّك الأصابع، وأصابع الرجل: أن يخلل بخنصر يده اليسرى بادياً من خنصر رجله اليمنى خاتماً بخنصر رجله اليسرى.
عاشراً: تثليث الغَسل في الأعضاء التي تغسل: وهي الوجه، واليدين، والرجلين، إذ لا يسن تثليث مسح الرأس، فإن تكراره بالمياه المختلفة بدعة؛ فعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ، أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ»، في سنن أبي داود 1/ 81، وسنن ابن ماجه1/ 146، وسنن النسائي1/ 88.
حادي عشر: مسح كل الرأس مرّة: فإنّ السنة في الرأس المسح مرة واحدة، أما تكراره بمياه مختلفة فهو بدعة؛ لأنه يصير غسلاً، أو قريباً منه، فلا يسن تثليثه: كالتيمم، بخلاف الغسل؛ لأن التكرار يحققه.
ثاني عشر: مسح الأذنين بالماء المأخوذ للرأس: فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ... ثم غرف غرفة، فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين عدا بإبهاميه إلى ظاهر اليسرى فمسح ظاهرهما وباطنهما»، في
وكيفية تخليل أصابع اليد: أن يشبِّك الأصابع، وأصابع الرجل: أن يخلل بخنصر يده اليسرى بادياً من خنصر رجله اليمنى خاتماً بخنصر رجله اليسرى.
عاشراً: تثليث الغَسل في الأعضاء التي تغسل: وهي الوجه، واليدين، والرجلين، إذ لا يسن تثليث مسح الرأس، فإن تكراره بالمياه المختلفة بدعة؛ فعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ، أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ»، في سنن أبي داود 1/ 81، وسنن ابن ماجه1/ 146، وسنن النسائي1/ 88.
حادي عشر: مسح كل الرأس مرّة: فإنّ السنة في الرأس المسح مرة واحدة، أما تكراره بمياه مختلفة فهو بدعة؛ لأنه يصير غسلاً، أو قريباً منه، فلا يسن تثليثه: كالتيمم، بخلاف الغسل؛ لأن التكرار يحققه.
ثاني عشر: مسح الأذنين بالماء المأخوذ للرأس: فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ... ثم غرف غرفة، فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين عدا بإبهاميه إلى ظاهر اليسرى فمسح ظاهرهما وباطنهما»، في