اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس أقسام المياه

346) فتوى
ماءٌ انغمس فيه محدث
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي انغمس فيه إنسان محدث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء الذي انغمس فيه إنسان محدث لا يستعمل منه إلا ما تساقط عن الأعضاء أو لاقى الجسد فقط، وهو بالنسبة لباقي الماء قليل، فيجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأن الماء الذي خالطه ماء مستعمل تكون العبرة فيه لغلبة الوزن، وهنا الماء المستعمل بالنسبة لباقي الماء قليل. ينظر: الاختيار، 1/ 20، واللباب، 1/ 18 - 19، والهدية العلائية، ص39 - 40، والله أعلم.

347) فتوى
محدثٌ غمس يده أو رجله في الماء
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي غمس فيه إنسان محدث رجله أو يده؟
المجلد
العرض
56%
تسللي / 596