كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء الذي غمس فيه إنسان محدث رجله أو يديه لا يستعمل منه إلا ما تساقط عن الأعضاء أو لاقى الجسد فقط، وهو بالنسبة لباقي الماء قليل، فيجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأن الماء الذي خالطه ماء مستعمل تكون العبرة فيه لغلبة الوزن، وهنا الماء المستعمل بالنسبة لباقي الماء قليل. ينظر: اللباب 1: 18 - 19، والهدية العلائية ص39 - 40، والله أعلم.
348) فتوى
ماءٌ خالطه ماء القرع
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي خالطه ماء القرع؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ماء القرع لا يخالف الماء المطلق إلا في الطعم، فإن ظهر هذا الوصف منه، فإنه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به. ينظر: الاختيار، 1/ 20، واللباب، 1/ 18 - 19، والهدية العلائية، ص39 - 40، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: الماء الذي غمس فيه إنسان محدث رجله أو يديه لا يستعمل منه إلا ما تساقط عن الأعضاء أو لاقى الجسد فقط، وهو بالنسبة لباقي الماء قليل، فيجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأن الماء الذي خالطه ماء مستعمل تكون العبرة فيه لغلبة الوزن، وهنا الماء المستعمل بالنسبة لباقي الماء قليل. ينظر: اللباب 1: 18 - 19، والهدية العلائية ص39 - 40، والله أعلم.
348) فتوى
ماءٌ خالطه ماء القرع
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي خالطه ماء القرع؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ماء القرع لا يخالف الماء المطلق إلا في الطعم، فإن ظهر هذا الوصف منه، فإنه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به. ينظر: الاختيار، 1/ 20، واللباب، 1/ 18 - 19، والهدية العلائية، ص39 - 40، والله أعلم.