كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
349) فتوى
ماءٌ خالطه ماء البطيخ
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي خالطه ماء البطيخ؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ماء البطيخ لا يخالف الماء المطلق إلا في الطعم، فإن ظهر هذا الوصف منه، فإنه يصير طاهرا غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به. ينظر: مراقي الفلاح، ص26 - 27، وحاشية الطحطاوي على المراقي، ص19 - 20، والله أعلم.
350) فتوى
ماءٌ خالطه لبن
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي خالطه اللبن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: اللبن فيه وصفان: اللون والطعم، ولا رائحة له،
ماءٌ خالطه ماء البطيخ
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي خالطه ماء البطيخ؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ماء البطيخ لا يخالف الماء المطلق إلا في الطعم، فإن ظهر هذا الوصف منه، فإنه يصير طاهرا غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به. ينظر: مراقي الفلاح، ص26 - 27، وحاشية الطحطاوي على المراقي، ص19 - 20، والله أعلم.
350) فتوى
ماءٌ خالطه لبن
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي خالطه اللبن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: اللبن فيه وصفان: اللون والطعم، ولا رائحة له،