اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس أقسام المياه

352) فتوى
ماءٌ جارٍ وقعت فيه نجاسة
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الجاري الذي وقعت فيه نجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء جاري ـ وهو ما يذهب بتبنة أو ورقة ـ لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، قليلاً كان أو كثيراً ما دام جارياً، إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه أو لونه أو ريحه؛ لأن النجاسة لا تستقر فيه مع جريان الماء بخلاف الماء الراكد؛ ولنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الراكد، فدل على اختلاف الحكم في الجاري، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء، إلا ما غير طعم»، وهو محمول على الماء الجاري. ينظر: شرح الوقاية ص96، والله أعلم.

353) فتوى
ماءٌ راكد وقعت فيه نجاسة
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الراكد الذي وقعت فيه نجاسة؟
المجلد
العرض
56%
تسللي / 596