كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء الراكد إما أن يكون قليلاً أو كثيراً:
أولاً: الماء القليل الراكد: وهو ما كانت مساحته أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع ـ أي ما يساوي (25) متر مربع مساحة سطح الماء، وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه ـ وحكم الماء القليل إذا كان راكداً: أنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، إذا علم وقوعها فيه يقيناً أو بغلبة الظنّ، وإن لم يظهر أثر النجاسة فيه؛ لما أخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه».
ثانياً: الماء الكثير الراكد: وهو ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر، وحدده العلماء بالمساحة، فقدروها بعشرة أذرع في عشرة أذرع ـ أي ما يساوي (25) متر مربع مساحة سطح الماء، وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه ـ وحكم الماء الكثير إذا كان راكداً: أنه لا ينجس إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه، أو لونه، أو ريحه، حتى موضع الوقوع، ولو كان للنجاسة جرم، بأن كانت مرئية وظاهرة فلا يتوضأ من مكانها؛ وحجّة تقدير الماء الكثير بكونه عشرة بعشرة: إن أصل المسألة أن الغديرَ العظيمَ الذي لا يتحرَّكُ أحدُ طرفيه بتحريك الطَّرف الآخر إذا وقعتْ النَّجاسةُ في أحدِ جوانبهِ جاز الوضوءُ في الجانبِ الآخر، ثمَّ قُدِّرَ هذا بعشرٍ في عشر.
وإنما قُدِّرَ به بناءً على ما وري من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حفرَ بئْرَاً فله حولها أربعون ذراعاً»، في سنن ابن ماجه2:
أقول وبالله التوفيق: الماء الراكد إما أن يكون قليلاً أو كثيراً:
أولاً: الماء القليل الراكد: وهو ما كانت مساحته أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع ـ أي ما يساوي (25) متر مربع مساحة سطح الماء، وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه ـ وحكم الماء القليل إذا كان راكداً: أنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، إذا علم وقوعها فيه يقيناً أو بغلبة الظنّ، وإن لم يظهر أثر النجاسة فيه؛ لما أخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه».
ثانياً: الماء الكثير الراكد: وهو ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر، وحدده العلماء بالمساحة، فقدروها بعشرة أذرع في عشرة أذرع ـ أي ما يساوي (25) متر مربع مساحة سطح الماء، وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه ـ وحكم الماء الكثير إذا كان راكداً: أنه لا ينجس إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه، أو لونه، أو ريحه، حتى موضع الوقوع، ولو كان للنجاسة جرم، بأن كانت مرئية وظاهرة فلا يتوضأ من مكانها؛ وحجّة تقدير الماء الكثير بكونه عشرة بعشرة: إن أصل المسألة أن الغديرَ العظيمَ الذي لا يتحرَّكُ أحدُ طرفيه بتحريك الطَّرف الآخر إذا وقعتْ النَّجاسةُ في أحدِ جوانبهِ جاز الوضوءُ في الجانبِ الآخر، ثمَّ قُدِّرَ هذا بعشرٍ في عشر.
وإنما قُدِّرَ به بناءً على ما وري من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حفرَ بئْرَاً فله حولها أربعون ذراعاً»، في سنن ابن ماجه2: