أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس أقسام المياه

357) فتوى
الوضوء من النهر الجاري
السؤال:
ما حكم من توضأ من نهر، وجلس بحيث يستعمل غُسالته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان النهر ضعيف الجريان، فيجب أن يجلس بحيثية لا يستعمل فيها غسالته، أو يمكث بين الغرفتين مقدار ما يذهب غسالته؛ حتى لا يتوضأ بالماء المستعمل؛ إذ لا يجوز الوضوء به، أما إن كان النهر قوي الجريان، فلا يشترط ذلك؛ لأن الماء الذي خالطه ماء مستعمل تكون العبرة فيه لغلبة الوزن، وهنا الماء المستعمل بالنسبة لباقي الماء قليل. ينظر: شرح الوقاية ص97، وغنية المستملي 1: 819، والبدائع 1: 71، وفتاوى قاضي خان 1: 4، والله أعلم.

358) فتوى
الوضوء من نهر ضعيف الجريان
السؤال:
ما حكم من توضأ من نهر ضعيف الجريان، وجلس بحيثية يستعمل فيها غسالته؟
المجلد
العرض
57%
تسللي / 596