أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس أقسام المياه

ـ أي ما يساوي (25) متر مربع مساحة سطح الماء، وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه ـ، لا ينجس إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه، أو لونه، أو ريحه، حتى موضع الوقوع، ولو كان للنجاسة جرم، بأن كانت مرئية وظاهرة فلا يتوضأ من مكانها. ينظر: عمدة الرعاية 1: 88، والله أعلم.

356) فتوى
جريان ماء نهر على نجاسة
السؤال:
ما حكم من أراد الوضوء من نهر سُدّ من فوق وبقية مائه تجري مع ضعفٍ، وهو لا يدري إن كان الماء طاهراً أم نجساً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الماء بحيث إن وضع فيه تبنة أو ورقة يذهب بها، جاز الوضوء به؛ لأنّه ماء جار، والماء الجاري لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه، أو لونه، أو ريحه، فإنه لا يجوز الوضوء به. ينظر: شرح الوقاية ص97، وغنية المستملي 1: 819، والبدائع 1: 71، وفتاوى قاضي خان 1: 4، والله أعلم.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 596