كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: غسالة النجاسة الحقيقية: وهي الماء المستعمل في إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب أو البدن أو المكان، وحكمها: أنها نجسة، سواء انفصلت متغيرة أو غير متغيرة، وسواء انفصلت عن المحل طاهراً كان أم نجساً؛ لأن حكم الغسالة هي حكم المحل قبل ورود الماء عليه. ينظر: شرح الوقاية ص99، والهداية 1: 20، ونور الإيضاح ص23، والسعاية 1: 396 - 397، والله أعلم.
364) فتوى
غسالة النجاسة الحكمية
السؤال:
ما حكم استعمال غسالة النجاسة الحكمية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: غسالة النجاسة الحكمية: وهي الماء المستعمل لإزالة الحدث، أو المستعمل بنية القربة: فإن الماء يصير مستعملاً بأحد أمرين وهما: إزالة الحدث سواء كان بنية أو بغير نية، أو بنية القربة ولو لم يكن محدثاً، وحكمها: أنها طاهرة غير مطهرة للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية بها عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال بها، ويصير الماء
أقول وبالله التوفيق: غسالة النجاسة الحقيقية: وهي الماء المستعمل في إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب أو البدن أو المكان، وحكمها: أنها نجسة، سواء انفصلت متغيرة أو غير متغيرة، وسواء انفصلت عن المحل طاهراً كان أم نجساً؛ لأن حكم الغسالة هي حكم المحل قبل ورود الماء عليه. ينظر: شرح الوقاية ص99، والهداية 1: 20، ونور الإيضاح ص23، والسعاية 1: 396 - 397، والله أعلم.
364) فتوى
غسالة النجاسة الحكمية
السؤال:
ما حكم استعمال غسالة النجاسة الحكمية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: غسالة النجاسة الحكمية: وهي الماء المستعمل لإزالة الحدث، أو المستعمل بنية القربة: فإن الماء يصير مستعملاً بأحد أمرين وهما: إزالة الحدث سواء كان بنية أو بغير نية، أو بنية القربة ولو لم يكن محدثاً، وحكمها: أنها طاهرة غير مطهرة للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية بها عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال بها، ويصير الماء