أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس أقسام المياه

مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد على الصحيح؛ لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير ـ أي إذا جعلناه مستعملاً قبل الانفصال لما جاز التطهر به ـ، ولا ضرورة بعد انفصاله. ينظر: شرح الوقاية ص99، والهداية 1: 20، ونور الإيضاح ص23، والسعاية 1: 396 - 397، والله أعلم.

365) فتوى
ماءٌ توضأ به محدث
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي توضأ به محدث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء الذي توضّأ به محدث يصير ماءً مستعملاً، ويصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأنّ الماء يصير مستعملاً بمجرد استعماله في رفع الحدث، سواء كان بنية رفع الحدث أو بغير نية أصلاً. ينظر: شرح الوقاية ص99، والهداية 1: 20، ونور الإيضاح ص23، والسعاية 1: 396 - 397، والله أعلم.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 596