أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس أقسام المياه

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء الذي توضأ به محدث بغير نية يصير ماءً مستعملاً، ويصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأن الماء يصير مستعملاً بمجرد استعماله في رفع الحدث، سواء كان بنية رفع الحدث أو بغير نية أصلاً. ينظر: شرح الوقاية ص99، والهداية 1: 20، ونور الإيضاح ص23، والسعاية 1: 396 - 397، والله أعلم.

368) فتوى
استعمال الماء بنية القربة
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي توضأ به غير المحدث بنية القربة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو توضأ غير المحدث بالماء بنية القربة، فإن الماء يصير مستعملاً، ويصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأن الماء يصير مستعملاً بمجرد استعماله بنية القربة، ولو لم يكن محدثاً. ينظر: شرح الوقاية ص99، والهداية 1: 20، ونور الإيضاح ص23، والسعاية 1: 396 - 397، والله أعلم.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 596