كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس أقسام المياه
366) فتوى
استعمال المحدث الماء بنية الوضوء
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي توضأ به محدث بنية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء الذي توضأ به محدث بنية الوضوء يصير ماءً مستعملاً، ويصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأنّ الماء يصير مستعملاً بمجرد استعماله في رفع الحدث، سواء كان بنية رفع الحدث أو بغير نية أصلاً. ينظر: شرح الوقاية ص99، والهداية 1: 20، ونور الإيضاح ص23، والسعاية 1: 396 - 397، والله أعلم.
367) فتوى
استعمال المحدث الماء بدون نية
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي توضأ به محدث بغير نية؟
استعمال المحدث الماء بنية الوضوء
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي توضأ به محدث بنية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الماء الذي توضأ به محدث بنية الوضوء يصير ماءً مستعملاً، ويصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأنّ الماء يصير مستعملاً بمجرد استعماله في رفع الحدث، سواء كان بنية رفع الحدث أو بغير نية أصلاً. ينظر: شرح الوقاية ص99، والهداية 1: 20، ونور الإيضاح ص23، والسعاية 1: 396 - 397، والله أعلم.
367) فتوى
استعمال المحدث الماء بدون نية
السؤال:
ما حكم استعمال الماء الذي توضأ به محدث بغير نية؟