كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
النجاسة أقلّ من قدر الدرهم. أو مستحب: إذا بال ولم يتغوّط، فإنه يغسل قُبُله دون دبره. أو احتياطاً: إذا خرج شيء من أعضائه ولم يتلطخ، فإنه يغسل ذلك الموضع احتياطاً، أو بدعةً: إذا خرج شيء من غير السبيلين، أو خرج ريحٌ من دُبُره، فإنه لا يستنجي، ولو استنجى يكون ذلك بدعة. ينظر: التوضيح شرح مقدمة أبي الليث 94/ب، وبدائع الصنائع 1/ 18، والاختيار1/ 48، والله أعلم.
28) فتوى
مقدار العفو في النجاسة المغلظة
السؤال:
ما المقصود بقدر الدرهم المعفو عنه في النجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أي إذا كانت عليه نجاسة قدر الدرهم وصلى بها صحت صلاته، وهي عفو، أما إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم فلا، وعفي عن قدر الدرهم؛ لأن الذي استنجى بالحجر دون الماء، جازت صلاته بالإجماع، والحجر لا يستأصل النجاسة، ولهذا لو جلس في ماء قليل نجسه، فدل أنه معفو وهو مقدر بالدرهم، ولأن قليلَ النجاسة معفوٌ عنه للحرج: كترشيش البول مثل رؤوس الإبر.
28) فتوى
مقدار العفو في النجاسة المغلظة
السؤال:
ما المقصود بقدر الدرهم المعفو عنه في النجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أي إذا كانت عليه نجاسة قدر الدرهم وصلى بها صحت صلاته، وهي عفو، أما إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم فلا، وعفي عن قدر الدرهم؛ لأن الذي استنجى بالحجر دون الماء، جازت صلاته بالإجماع، والحجر لا يستأصل النجاسة، ولهذا لو جلس في ماء قليل نجسه، فدل أنه معفو وهو مقدر بالدرهم، ولأن قليلَ النجاسة معفوٌ عنه للحرج: كترشيش البول مثل رؤوس الإبر.