كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
ولأن الضرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى للحرج، والمراد بقدر الدرهم: في الكثيف: مقدار وزن الدرهم - وهو مثقال - وفي الخفيف: مساحة الدرهم ـ وهي بمقدار عرض الكفّ، وهو عرض مقعر الكفّ، وهو داخل مفاصل الأصابع ـ، وقدروه بقدر الدرهم؛ أخذاً عن موضع الاستنجاء، فإن محل الاستنجاء معفو.
قال إبراهيم النخعي: «أرادوا أن يقولوا مقدار المقعد، فاستقبحوا ذكر ذلك في مجالسهم، فكنوا عنه بالدرهم». ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 1/ 80، وتبيين الحقائق، 1/ 73. ينظر: التوضيح شرح مقدمة أبي الليث 94/ب، وبدائع الصنائع 1/ 18، والاختيار1/ 48، والله أعلم.
29) فتوى
الاستنجاء الفرض
السؤال:
متى يكون الاستنجاء فرضاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الاستنجاء فرضاً: إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، فإذا كانت عليه نجاسة أكثر من قدر الدرهم وصلى بها لم تصح صلاته، أما إذا كانت النجاسة قدر الدرهم أو أقل، صحت صلاته، وهي عفو؛ لأن الذي استنجى بالحجر دون الماء، جازت صلاته بالإجماع،
قال إبراهيم النخعي: «أرادوا أن يقولوا مقدار المقعد، فاستقبحوا ذكر ذلك في مجالسهم، فكنوا عنه بالدرهم». ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 1/ 80، وتبيين الحقائق، 1/ 73. ينظر: التوضيح شرح مقدمة أبي الليث 94/ب، وبدائع الصنائع 1/ 18، والاختيار1/ 48، والله أعلم.
29) فتوى
الاستنجاء الفرض
السؤال:
متى يكون الاستنجاء فرضاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الاستنجاء فرضاً: إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، فإذا كانت عليه نجاسة أكثر من قدر الدرهم وصلى بها لم تصح صلاته، أما إذا كانت النجاسة قدر الدرهم أو أقل، صحت صلاته، وهي عفو؛ لأن الذي استنجى بالحجر دون الماء، جازت صلاته بالإجماع،