أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

الحقيقية عن الثوب والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث والجنابة، أي يجوز الوضوء والاغتسال به، أما لو تنجس فمه، فشرب الماء من فوره كان سؤره نجساً، وإن كان بعدما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتلعه قبل الشرب، فلا يكون سؤره نجساً، ولا فرق في حكم سؤر الآدمي بين الكبير والصغير، والمسلم والكافر، والحائض والجنب؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في فيشرب»، في صحيح مسلم 1: 245، وصحيح ابن خزيمة 1: 58، وصحيح ابن حبان 4: 108. ينظر: مراقي الفلاح ص29، والله أعلم.

373) فتوى
سؤر الآدمي إن كان فمه نجساً
السؤال:
ما حكم سؤر الآدمي إن كان في فمه نجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو تنجس فمه، فشرب الماء من فوره كان سؤره نجساً، وإن كان بعدما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتلعه قبل الشرب، فلا يكون سؤره نجساً، ولا فرق في حكم سؤر الآدمي بين الكبير والصغير، والمسلم والكافر، والحائض والجنب؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:
المجلد
العرض
59%
تسللي / 596