أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

«كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في فيشرب»، في صحيح مسلم 1: 245، وصحيح ابن خزيمة 1: 58، وصحيح ابن حبان 4: 108. ينظر: مراقي الفلاح ص29، والله أعلم.

374) فتوى
سؤر الحيوان مأكول اللحم
السؤال:
ما حكم سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه: كالإبل، والبقر، والغنم، طاهر مطهر للحدث، فإنه يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث والجنابة، أي يجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأن لعابه متولد من لحمه، ولحمه طاهر، هذا إن لم تكن جلالة ـ أي تأكل الجلة وهي في الأصل البعرة ـ، أما إن كانت جلالة فيكره سؤرها. ينظر: المراقي ص29، والله أعلم.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 596