كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
388) فتوى
سؤر الصرصر
السؤال:
ما حكم سؤر الصرصر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤر الصرصر طاهر ولا يكره استعماله؛ لعدم نجاسته فلا كراهة فيه، إلا إذا كان في مكان نجس فيكره. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.
389) فتوى
سؤر سباع الطير
السؤال:
ما حكم سؤر سباع الطير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سباع الطير: كالصقر، والشاهين، والحِدأة؛ يكره سؤرها تنزيهاً، وسبب الكراهة: أنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة، حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها، فلا يكره سؤرها،
سؤر الصرصر
السؤال:
ما حكم سؤر الصرصر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤر الصرصر طاهر ولا يكره استعماله؛ لعدم نجاسته فلا كراهة فيه، إلا إذا كان في مكان نجس فيكره. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.
389) فتوى
سؤر سباع الطير
السؤال:
ما حكم سؤر سباع الطير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سباع الطير: كالصقر، والشاهين، والحِدأة؛ يكره سؤرها تنزيهاً، وسبب الكراهة: أنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة، حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها، فلا يكره سؤرها،