اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

388) فتوى
سؤر الصرصر
السؤال:
ما حكم سؤر الصرصر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤر الصرصر طاهر ولا يكره استعماله؛ لعدم نجاسته فلا كراهة فيه، إلا إذا كان في مكان نجس فيكره. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.

389) فتوى
سؤر سباع الطير
السؤال:
ما حكم سؤر سباع الطير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سباع الطير: كالصقر، والشاهين، والحِدأة؛ يكره سؤرها تنزيهاً، وسبب الكراهة: أنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة، حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها، فلا يكره سؤرها،
المجلد
العرض
61%
تسللي / 596