اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

ولم نقل بنجاسة سؤر سباع الطير لحرمة لحمها قياساً على سباع البهائم؛ لأن طهارته ثبتت استحساناً؛ فهي تشرب بمنقارها، وهو عظم طاهر، وسباع البهائم تشرب بلسانها، وهو مبتل بلعابها، واللعاب متولد من اللحم وهو نجس. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.

390) فتوى
سؤر الصقر
السؤال:
ما حكم سؤر الصقر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره سؤره تنزيهاً، وسبب الكراهة: أنه يخالط الميتات والنجاسات فأشبه الدجاجة المخلاة، حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقاره، فلا يكره سؤره، ولم نقل بنجاسة سؤره قياساً على سباع البهائم؛ لأن طهارته ثبتت استحساناً، فهو يشرب بمنقاره، وهو عظم طاهر، وسباع البهائم تشرب بلسانها، وهو مبتل بلعابها، واللعاب متولد من اللحم وهو نجس. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149، والله أعلم.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 596