اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره سؤرها تنزيهاً، وسبب الكراهة: أنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة، حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها، فلا يكره سؤرها، ولم نقل بنجاسة سؤرها لحرمة لحمها قياساً على سباع البهائم؛ لأن طهارته ثبتت استحساناً؛ فهي تشرب بمنقارها، وهو عظم طاهر، وسباع البهائم تشرب بلسانها، وهو مبتل بلعابها، واللعاب متولد من اللحم وهو نجس. ينظر: مراقي الفلاح 32، والسعاية 1: 465، ورد المحتار 1: 149.

393) فتوى
سؤر الحمار الأهلي
السؤال:
ما حكم سؤر الحمار الأهلي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مشكوك في تطهيره للحدث لا في طهارته، أي لا يحكم بطهارته ولا بنجاسته في حق الحدث، فهو مشكوك في تطهيره للحدث، فإن لم يجد ماءً سواه يتوضّأ به ويتيمم، وأياً قَدَّمَ جاز، لكن يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن؛ لأنه طاهر، والشك إنما كان في تطهيره للحدث
المجلد
العرض
62%
تسللي / 596