اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

والحجر لا يستأصل النجاسة، ولهذا لو جلس في ماء قليل نجسه، فدل أنه معفو وهو مقدر بالدرهم، ينظر: التوضيح شرح مقدمة أبي الليث 94/ب، وبدائع الصنائع 1/ 18، والاختيار1/ 48، والله أعلم.

30) فتوى
الاستنجاء الواجب
السؤال:
متى يكون الاستنجاء واجباً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الاستنجاء واجباً: إذا كانت النجاسة مقدار الدرهم، فإذا كانت عليه نجاسة قدر الدرهم وصلى بها صحت صلاته، وإن وجب عليه إزالتها؛ فإن قدر الدرهم عفو؛ لأن الذي استنجى بالحجر دون الماء، جازت صلاته بالإجماع، والحجر لا يستأصل النجاسة، ولهذا لو جلس في ماء قليل نجسه، فدل أنه معفو وهو مقدر بالدرهم، ينظر: بدائع الصنائع، 1/ 80، وتبيين الحقائق، 1/ 73، والله أعلم.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 596