كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤر الكلب نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر، سواء كان كلب صيد أو كلب ماشية؛ لأن لعاب الكلب نجس؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولغ الكلب ـ شرب منه أو لحسه بلسانه ـ في إن، والله أعلم.
399) فتوى
سؤر سباع البهائم
السؤال:
ما حكم سؤر سباع البهائم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سباع البهائم: كالفهد، والذئب، والضبع، والنمر، والأسد، والقرد، سؤرها نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر؛ لتولد لعابها من لحمها، وهو نجس كلبنها. ينظر: مراقي الفلاح ص30، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: سؤر الكلب نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر، سواء كان كلب صيد أو كلب ماشية؛ لأن لعاب الكلب نجس؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولغ الكلب ـ شرب منه أو لحسه بلسانه ـ في إن، والله أعلم.
399) فتوى
سؤر سباع البهائم
السؤال:
ما حكم سؤر سباع البهائم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سباع البهائم: كالفهد، والذئب، والضبع، والنمر، والأسد، والقرد، سؤرها نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر؛ لتولد لعابها من لحمها، وهو نجس كلبنها. ينظر: مراقي الفلاح ص30، والله أعلم.