كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
400) فتوى
سؤر الفهد
السؤال:
ما حكم سؤر الفهد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤره نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر؛ لتولد لعابه من لحمه، وهو نجس كلبنه. ينظر: مراقي الفلاح ص30، والله أعلم.
401) فتوى
سؤر الضبع
السؤال:
ما حكم سؤر الضبع؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤره نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر؛ لتولد لعابه من لحمه، وهو نجس كلبنه. ينظر: مراقي الفلاح ص30، والله أعلم.
سؤر الفهد
السؤال:
ما حكم سؤر الفهد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤره نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر؛ لتولد لعابه من لحمه، وهو نجس كلبنه. ينظر: مراقي الفلاح ص30، والله أعلم.
401) فتوى
سؤر الضبع
السؤال:
ما حكم سؤر الضبع؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤره نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر؛ لتولد لعابه من لحمه، وهو نجس كلبنه. ينظر: مراقي الفلاح ص30، والله أعلم.