كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
404) فتوى
سؤر النمر
السؤال:
ما حكم سؤر النمر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤره نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر؛ لتولد لعابه من لحمه، وهو نجس كلبنه. ينظر: مراقي الفلاح ص30، والله أعلم.
405) فتوى
سؤر الذئب
السؤال:
ما حكم سؤر الذئب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤره نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر؛ لتولد لعابه من لحمه، وهو نجس كلبنه. ينظر: مراقي الفلاح ص30، والله أعلم.
سؤر النمر
السؤال:
ما حكم سؤر النمر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤره نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر؛ لتولد لعابه من لحمه، وهو نجس كلبنه. ينظر: مراقي الفلاح ص30، والله أعلم.
405) فتوى
سؤر الذئب
السؤال:
ما حكم سؤر الذئب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: سؤره نجس نجاسة غليظة، فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر؛ لتولد لعابه من لحمه، وهو نجس كلبنه. ينظر: مراقي الفلاح ص30، والله أعلم.