كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
406) فتوى
عَرق الحيوان
السؤال:
ما حكم العرق الذي يخرج من الحيوان؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: العرق معتبر بالسؤر، فما كان سؤره طاهراً، فعرقه طاهر: كالإبل والبقر والغنم والفرس؛ لأن السؤر مخلوط باللعاب، وحكم اللعاب والعرق واحد؛ لأن كلاً منهما متولد من اللحم. ينظر: شرح الوقاية ص103، وعمدة الرعاية 1: 93، والله أعلم.
407) فتوى
حكم مياه الآبار
السؤال:
ما حكم مياه الآبار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تعتبر مياه الآبار من المياه الراكدة القليلة ما دامت مساحتها أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع ـ أي ما يساوي (25) متر مربع
عَرق الحيوان
السؤال:
ما حكم العرق الذي يخرج من الحيوان؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: العرق معتبر بالسؤر، فما كان سؤره طاهراً، فعرقه طاهر: كالإبل والبقر والغنم والفرس؛ لأن السؤر مخلوط باللعاب، وحكم اللعاب والعرق واحد؛ لأن كلاً منهما متولد من اللحم. ينظر: شرح الوقاية ص103، وعمدة الرعاية 1: 93، والله أعلم.
407) فتوى
حكم مياه الآبار
السؤال:
ما حكم مياه الآبار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تعتبر مياه الآبار من المياه الراكدة القليلة ما دامت مساحتها أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع ـ أي ما يساوي (25) متر مربع